Photo: Amloud Alamir
05/11/2021

حق الحصول على العلاج للاجئين المصابين بصدمات نفسية!

سهلت المحكمة الاجتماعية الاتحادية رعاية العلاج النفسي لطالبي اللجوء المصابين بصدمات نفسية. كما حكم قضاة كاسل أمس الخميس، أنه يمكن للمعالجين أن يطالبوا جمعيات التأمين الصحي القانوني بالسماح لهم بمعالجة اللاجئين المصابين بصدمات نفسية، وأن يتم دفع فواتير العلاج النفسي على نفقة شركات التأمين الصحي القانوني.
حتى يتم اتخاذ القرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم، يحق لطالبي اللجوء مباشرة استرداد تكاليف الرعاية الطبية من الولاية الاتحادية المعنية خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى (التي كانت قبل 15 شهرًا). بعد ذلك، تكون شركات التأمين الصحي القانوني مسؤولة. وبعدها، لا يمكن العلاج بتكاليف التأمين الصحي إلا مع طبيب مرخص أو معالج نفسي.

لائحة خاصة بعد عام 2015

في عام 2015 ، عندما كان عدد اللاجئين مرتفعاً، كان رد فعل الهيئة التشريعية على المشاكل النفسية الخاصة بالناس. ووفقًا لهذا، يجب “تفويض” الأطباء والمعالجين حتى بدون الموافقة على العلاج في العيادات الخارجية لطالبي اللجوء إذا كان الأشخاص “قد تعرضوا للتعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي”.
صرحت جمعية برلين لأطباء التأمين الصحي القانوني أنه لا يمكن التصريح للمعالجين إلا بتكاليف التأمين الصحي إذا تم بدء العلاج خلال أول 18 (سابقًا 15) شهرًا من الإقامة. إذا بدأ العلاج في وقت لاحق ، فسيتعين على اللاجئ البحث عن معالج معتمد بالفعل.

تناقض المحكمة الاجتماعية

يتناقض BSG الآن مع هذا. حتى بعد فترة 18 شهرًا أو 15 شهرًا سابقًا ، يمكن للمعالج النفسي أن يطلب إذنًا من جمعية أطباء التأمين الصحي القانوني للعلاج النفسي للمرضى الخارجيين لطالبي اللجوء المصابين بصدمات نفسية.
من ناحية ، أراد المجلس التشريعي تجنب “الانقطاعات في الإمداد” إذا بدأ اللاجئ، على سبيل المثال، العلاج النفسي على حساب دولة فيدرالية، ولكن بعد ذلك يتعين عليه تغييره بعد 18 شهرًا بسبب نقص التأمين الصحي.  يجب أيضًا تجنب وضع تنافسي بين المهاجرين الذين يعيشون بالفعل هنا واللاجئين الوافدين حديثًا في أماكن العلاج النادرة.